الصفحه ٣٥ : .
فيظهر منه في
المسألتين أنّه ما كان يحصل له العلم من مجرّد اتّفاق أصحابنا ولذا خالفهم ،
والمفيد في
الصفحه ٤٥ : بالنجاسة.
بل الظاهر
رجوعه مطلقا ، والمفيد رحمهالله أيضا اقتصر في الكتاب المذكور (٣).
وبالجملة ، لا
الصفحه ٨٥ : فيه.
العاشر : ذكر
الصدوقان والمفيد بعد الحكم بغسل الإناء من الولوغ أنّه يجفّف
(٦) ، ووجهه لم يظهر
الصفحه ٨٦ : ءة اليقينية.
الثاني عشر :
مقتضى النص (٥)
، ظاهر فتوى المشهور
تقديم التراب على الغسل بالماء ، والمفيد
الصفحه ١٥١ : الشياع المفيد للعلم ، أو شهادة العدلين ، أو العدل
الواحد أيضا.
بل يكتفون
بإخبار كلّ من غسل من المسلمين
الصفحه ١٥٢ : ، أو
إخباره أو إخبار غيره بحيث يحصل العلم ، وغير ذلك من القرائن المفيدة لذلك.
لكن في «المعالم»
قال
الصفحه ١٦٩ : مكانه فلينضحه بالماء» (٤).
ثمّ اعلم! أنّه
نقل عن ابن حمزة وظاهر المفيد القول بوجوب الرشّ من ملاقاة
الصفحه ١٧٢ : عليهم ـ وجب غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا مسحه بالتراب
(٢).
ونقل ذلك عن
المفيد أيضا (٣) ، إلّا
الصفحه ١٨١ : مكرّرا ، ووثّقه المفيد رحمهالله على ما كتبنا في الرجال (٢) ، والعلّامة
في «المنتهى» وصف هذه الرواية
الصفحه ١٨٨ : الحيوانات المذكورة برطوبة من الثوب والبدن ، وقرنها مع الكلب
والخنزير (٣).
والمفيد رحمهالله جعل الفأرة
الصفحه ١٩٢ : منحصرة في الحسن الذي أشرنا إليه.
قوله
: (وأن يغسل). إلى آخره.
عن المفيد ،
والشيخ في أحد قوليه
الصفحه ١٩٩ : بها ، سواء كانت ترابا أو
حجرا أو رملا أو سبخة.
فالظاهر اتّفاق
الأصحاب على ذلك ، وإن كان المفيد
الصفحه ٢١١ : «الخلاف»
و «النهاية» : أنّه مخصوص بالأرض والحصر والبواري (٢).
وعن المفيد
وسلّار : أنّه جمع بين التخصيصين
الصفحه ٢٨٠ : «يبال» صيغة
مفيدة للاستمرار التجدّدي ، ومع ذلك يكون لون مائه غالبا على لون البول.
مع أنّ الظاهر
أنّ
الصفحه ٣٠٢ : ء الحياض). إلى آخره.
نسب إلى المفيد
وسلّار القول بنجاسة ماء الحياض والأواني بملاقاة النجاسة وإن كثر