الصفحه ٣٦ : ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٧ الحديث ٤١٣٤ مع اختلاف يسير.
(٢) لم نعثر على هذه
الرواية في «إرشاد المفيد
الصفحه ٣٧٣ : .
(٢) المبسوط : ١ /
١٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٤ و ٧٥ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٣٧ ، انظر! مختلف
الشيعة
الصفحه ١٣٥ : بالتطهير به ، وهو المفيد والسيّد مطلقا (١) ، وابن أبي
عقيل عند الضرورة على ما حكي عنه (٢).
حجّة القائل
الصفحه ١٣١ :
٨٧ ـ مفتاح
[أحكام النجاسات]
يشترط
في الإزالة إطلاق الماء على المشهور ، خلافا للسيّد والمفيد
الصفحه ١٣٦ : ء. وأمّا المفيد فإنّه ادّعى في «مسائل الخلاف» : أنّ ذلك
مروي عن أئمّتنا عليهمالسلام.
وأجاب عمّا
قاله
الصفحه ١٣٩ : المفيد والسيّد يقولان بوجوب
الغسل وتعيينه في التطهير ، إلّا أنّهما لا يشترطان كونه بالما
الصفحه ١٧١ : ! أنّه نقل عنه وعن الشيخ في «النهاية»
: وجوب الرشّ في ملاقاة الخنزير (٤)،
وكذا عن ظاهر المفيد
الصفحه ٤٠٤ : محمّد السابقتان (٣) ، وحاله حال الوقت
الأوّل للظهر.
وعن المفيد أنّ
آخر الوقت الأوّل تغيّر لون الشمس
الصفحه ٥٠٧ : مع عدم التمكّن من العلم إن انكشف مطابقة الظنّ
للواقع أو لم ينكشف فساده.
بل نسب إلى
المفيد والشيخ في
الصفحه ٥٤٣ : متوقّف.
وكذلك الطبرسي
في «الاحتجاج» (٣) ، والمفيد في كتابه المسمّى بـ «افعل لا تفعل» (٤) في التشنيع
على
الصفحه ١٠٨ : »
وشارح «الإرشاد» (٤).
وقوّاه الشيخ
في «المبسوط» في مواضع منه ، وحكاه عن بعض الناس (٥) ، واختاره في
الصفحه ٣٦٠ : .
(٢) الحاشية على
مدارك الأحكام للوحيد رحمهالله
: ١ / ١٣٦ و ١٣٧.
(٣) قواعد الأحكام :
١ / ٦ ، إرشاد الأذهان
الصفحه ٣٧٤ : » (٣) ، إذ يظهر منه
أنّ بعد العلم
__________________
(١) غاية المراد في
شرح نكت الإرشاد : ١ / ٧٨ ، لاحظ
الصفحه ٢٥ : مفيدة علم شرعي ،
ونازلة منزله.
وفيه ، أنّه
يتوقّف على عموم يقتضي ذلك ، مع أنّ مقتضى الموثّقة : أنّ كلّ
الصفحه ٣٤ : لما ذكر
ـ مضافا إلى الاصول ـ رجع الشيخ (٢) واقتصر المفيد في «المقنعة» (٣) ، ولعلّه أيضا
رجع ، ولذلك