والدخول والنزول لا الاغتسال.
نعم ، في رواية أبي بصير لفظ «الاغتسال» (١) ، قيل : يحمل المطلق على المقيّد (٢).
وفيه ، أنّ الحمل فرع التقاوم ، ورواية أبي بصير ضعيفة بعبد الله بن بحر.
ومع ذلك لا منافاة ، لجواز مغلوبيّة نزح السبع لمطلق الدخول في الماء.
ولعلّ وجه التقييد عدم جواز حمل الجنب على من فيه نجاسة المنيّ ، لأنّه يوجب نزح الجميع ، كما مرّ (٣) ، والجنب الطاهر لا يؤثّر في الماء بمجرّد الدخول.
نعم ، رفع الحدث فيه تأثّر في الماء لسلب الطهوريّة ، كما عليه أكثر القدماء (٤) كما ستعرف. المعروف منهم انفعال البئر بالملاقاة كالقليل (٥) ، فالظاهر أنّ البئر أيضا تخرج عن الطهوريّة عند أكثرهم بالاغتسال أو يكون يكثر الكراهة.
وكيف كان ، يظهر من الأخبار تأثّر منه وأمّا بدون الاغتسال فلا تأثّر أصلا ، مع أنّ الغالب في دخول الجنب الماء [و] نزوله فيه إنّما هو لأجل الاغتسال.
ولذا قال في رواية أبي بصير : الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها (٦) فتأمّل! فليس في المطلقات قوّة دلالة تمنع عن التقييد ، سيّما بملاحظة ما نقل عن ابن إدريس أنّه خصّ الحكم بالارتماس ، وادّعى عليه الإجماع (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٤ الحديث ٧٠٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٥ الحديث ٥٠٥.
(٢) روض الجنان : ١٥٣ ، مدارك الأحكام : ١ / ٨٨.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٤٨ من هذا الكتاب.
(٤) المقنعة : ٦٤ ، الخلاف : ١ / ١٧٢ المسألة ١٢٦.
(٥) المقنعة : ٦٤ ، المبسوط : ١ / ١١ ، المراسم : ٣٤ ، السرائر : ٦٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٤.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٥ الحديث ٥٠٥.
(٧) السرائر : ١ / ٧٩ ، نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢١٩ ، جامع المقاصد : ١ / ١٤٣.