المعتبرة (١) إيّاها لانجبارها بالشهرة ، مع أنّ المقام ، مقام الاستحباب ، فلا يعارض الخبرين ما ورد في المعتبرة ممّا يخالف ما ذكر ، مثل نزح مجموع الماء وغيره ، ومرّ كثير منها.
وألحقوا بالتفسّخ الانتفاخ أيضا ، ولعلّه لرواية سماعة ، عن الصادق عليهالسلام : عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ، قال : «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء» (٢) ، إذ بملاحظتها يصير دخول الانتفاخ في السبع أقرب منه في الثلاث.
بل ورد في غير واحد من الأخبار نزح السبع لمطلق موت الفأرة (٣) ، كما ورد ثلاث كذلك (٤) ، كما سنذكر ، ودخول الانتفاخ في السبع أولى وأحوط منه في الثلاث.
ومنهم من جعل الانتفاخ داخلا في التفسّخ (٥) ، فتأمّل!
ويمكن حمل المطلقات والمقيّد على تفاوت مراتب الاستحباب.
وينزح سبع لاغتسال الجنب على المشهور ، كالأحكام السابقة ، ويدلّ عليه صحيحة الحلبي (٦) ، وصحيحة ابن مسلم (٧) ، وصحيحة ابن سنان (٨) ، بلفظ الوقوع
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٦ الحديث ٦٨١ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٦٠.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩ و ١٨٦ الحديث ٤٧٢.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧.
(٥) المقنعة : ٦٦ ، الكافي في الفقه : ١٣٠ ، السرائر : ١ / ٧٧.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٠ الحديث ٦٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٤ الحديث ٩٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٠ الحديث ٤٤٩.
(٧) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٤ الحديث ٧٠٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٥ الحديث ٥٠٣.
(٨) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤١ الحديث ٦٩٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٤ الحديث ٩٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٩ الحديث ٤٤٤.