سبع دلاء للسنّور والشاة ، ولا من جهة ورود نزح الدلاء لموت الدابّة في الصحيح الآتي ، بل عرفت أنّ أمثال هذا دليل الاستحباب.
وينزح سبعون لموت الإنسان ، لا يعرف في ذلك مخالف ، وادّعى المحقّق إجماع القائلين بالانفعال (١) ، وابن زهرة إجماع الفرقة (٢).
والمستند موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : أنّ ما يموت في البئر أكثره الإنسان ينزح له سبعون دلوا ، وأقلّه العصفور فيه دلو واحد (٣).
والموثّق حجّة ، سيّما في مقام إثبات السنن ، وخصوصا مع الشهرة العظيمة ، فيجوز إثبات الوجوب به أيضا من جهتين ، إلّا أنّه ظهر لك أنّ الاستحباب أظهر في أصل النزح ومطلقه.
ونسب إلى الأكثر عدم الفرق بين المؤمن والكافر ، لعموم اللفظ (٤).
وعن ابن إدريس وجوب نزح الكلّ لموت الكافر ، بناء على وجوبه لما لا نصّ فيه ، فبملاقاته الماء يجب ذلك ، والموت لا يطهّر (٥) ، وحاله حال نزح السبع لارتماس الجنب.
واورد عليه بأنّ عموم الخبر يخرج الكافر عمّا لا نصّ فيه ، وكذلك الكلام في ارتماس الجنب ، إلّا أن يكون إجماع على عدم كفاية السبع فهو المقتضى (٦).
وردّ بأنّ العموم يقتضي الاكتفاء بالسبعين لأجل نجاسة الموت خاصّة ، ألا
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٦٢.
(٢) غنية النزوع : ٤٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٤ الحديث ٦٧٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٤ الحديث ٤٩٨ نقل بالمعنى.
(٤) المعتبر : ١ / ٦٣ ، مدارك الأحكام : ١ / ٧٥ و ٧٦ ، ذخيرة المعاد : ١ / ١٣١.
(٥) السرائر : ١ / ٧٣.
(٦) المعتبر : ١ / ٦٣ و ٦٤ ، مدارك الأحكام : ١ / ٧٦.