وقيل : لخروج الكلب والخنزير حيّين (١).
ولعلّ جميع ما ذكر بناء على وجوب نزح الجميع لما لا نصّ فيه ، كما هو أحد الأقوال فيه ، كما سيجيء.
هذا على القول بانفعال البئر ، وأمّا على القول بعدمه فليس لما لا نصّ فيه شيء أصلا ، اللهمّ إلّا أن يحتاط عن القول بالانفعال.
وينزح كرّ لموت الحمار والبقرة والبغل والدابّة على المشهور ، لرواية عمرو ابن سعيد ، عن الباقر عليهالسلام : أنّه سأله عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة إلى السنّور إلى الشاة [فقال] : «ففي كلّ ذلك سبع [دلاء]» حتّى بلغت الحمار والجمل (٢).
وفي نسخة من «التهذيب» : «حتّى بلغت الحمار والبغل والجمل» ، وظاهرها أنّ الراوي كان يسأل عن حكم موت حيوان حيوان ، بترتيب الجثّة من الصغر إلى الكبر.
فقوله : «حتّى بلغت الحمار والجمل» في قوّة أن يقال : إلى أن بلغت جثّة الحمار ، ثمّ بعدها ، إلى أن بلغت جثّة الجمل.
ومعلوم أنّ جثّة البقرة جثة الحمار ، وأمّا جثّة الدابّة فهي الجثّة الواسطة بين جثّة الحمار وجثّة الجمل ، هذا على النسخة المشهورة.
وأمّا على النسخة غير المشهورة فغير خفيّ أنّ جثّتها جثّة البغل.
فعلى القول باستحباب النزح لا غبار على هذا الاستدلال ، لا من جهة ضعف السند ولا من جهة القول بنزح الجميع للجمل ، ولا من عدم القول بنزح
__________________
(١) لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ٩٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٥ الحديث ٦٧٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٤ الحديث ٩١ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٠ الحديث ٤٤٨.