لبقاء الطين والحمأة ، سيّما مع رقّتهما ، بل قليل من الماء أيضا معهما ، سيّما مع بروزه شيئا فشيئا ، وهذا ممّا يؤيّد [ه] الأخبار المعتبرة المذكورة. وبإزائها أخبار ظاهرة في نزح الجميع ، مثل صحيحة معاوية بن عمّار : «فإن أنتن ، غسل الثوب وأعاد الصلاة ، ونزحت البئر» (١) ، ودلالتها لا تقاوم دلالة الأخبار السابقة.
نعم ، في رواية منهال السابقة : «فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها» (٢) إلّا أنّ سندها لا تقاوم تلك الأخبار ، وظاهرها نزح الجميع بعد نزح المقدّر.
وضعيفة أبي خديجة عن الصادق عليهالسلام أنّ الفأرة تقع في البئر ، قال : «إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا ، فإذا انتفخت [فيه] ونتنت نزح الماء كلّه» (٣).
وسندها في غاية الضعف ، ومتنها لا تخلو عن الحزازة ، فظهر لك أن الأقوى ما ذكرنا ، والأحوط كما ذكرنا.
قوله : (وفي طهارته). إلى آخره.
أقول : المشهور البقاء على النجاسة للاستصحاب ، وللأمر بالنزح إلى أن يزول التغيّر.
وبعض من أنكر الاستصحاب قال بطهارته بزوال التغيّر من قبل نفسه ، أو بتصفيق الرياح ، أو علاج آخر غير إلقاء الماء والنزح المذكورين (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٢ الحديث ٦٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٠ الحديث ٨٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٧٣ الحديث ٤٣١.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٦ الحديث ٥٠٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦٩٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٠ الحديث ١١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٨ الحديث ٤٧٩.
(٤) الجامع للشرائع : ١٨ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١ / ٢٤٦ و ٢٤٧.