ومرّ في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام في الفرو وما فيه من الحشو يصيبه البول ، فينفذ إلى الجانب الآخر أنّه قال عليهالسلام : «اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر ، فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله ، وإلّا فانضحه بالماء» (١).
وورد في غير واحد من الأخبار الأمر بنضح الثوب بملاقاة الكلب يابسا (٢) ، وكذا من ملاقاة الخنزير (٣).
وورد في صحيحة الحلبي الرشّ بالماء في ثوب المجوسي ثمّ الصلاة فيه (٤).
وسيجيء في مكان المصلّي ، استحباب رشّه في مواضع لتهمة النجاسة ، مثل البيع والكنائس وبيوت المجوس وغير ذلك (٥) ، وربّما ورد في غير ما ذكر أيضا ، ولم أتفطن الآن به.
قوله : (وفي قيام الظن). إلى آخره.
قد مرّ الكلام في ذلك ، في بحث أنّ كلّ شيء طاهر حتّى يحصل العلم (٦) ، وأنّ الأقوى أنّ في الحكم بالنجاسة لا بدّ من اليقين ، ولا يكفي الظن مطلقا ، إلّا أن يكون مستندا إلى دليل شرعي معتبر في ذلك ، لا مثل شهادة العدلين ، أو العدل الواحد ممّا لم يثبت عمومه بحيث يشمل المقام.
إذ على تقدير عموم الحجّية يتحقّق التعارض بينه وبين ما ظهر من الروايات
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٣.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٤ الباب ١٢ من أبواب النجاسات.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٧ الحديث ٤٠٣٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٢ الحديث ١٤٩٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٩ الحديث ٤٣٤١.
(٥) انظر! وسائل الشيعة : ٥ / ١٣٨ الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّي.
(٦) راجع! الصفحة : ١٥٠ ـ ١٥٣ من هذا الكتاب.