فقال : «قد أنقيت؟» فقال : نعم ، قال : «لا ، ولكن رشّه بالماء» (١).
ورواية أبي بصير عن القميص يعرق فيه الجنب حتّى يبتلّ ، فقال : «لا بأس ، وإن أحبّ أن يرشّه بالماء فليفعله» (٢).
وفي الدلالة على الاستحباب تأمّل ، سيّما بعد ما روي عنه عليهالسلام أنّه : «لا أرى في عرق الجنب بأسا». فقال الراوي : إنّه يعرق فيه حتّى لو شاء أن يعصره عصره فقطب (٣) الصادق عليهالسلام في وجهه ، فقال : «إن أبيتم فشيء من ماء فانضحه به» (٤) ، فتأمّل!
وأمّا ما ذكره المصنّف من المني المشكوك فلم أجد مستنده.
نعم ، في حسنة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام في رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم. إلى أن قال عليهالسلام : «وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء» (٥) ، فتأمّل جدّا!
وورد في الخصي الذي يبول ، ويرى البلل بعد البلل فيلقى من ذلك شدّة : أنّه يتوضّأ وينضح ثوبه في النهار مرّة واحدة (٦).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ١٩ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٢ الحديث ٧٦٨ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٩ الحديث ٧٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٨٥ الحديث ٦٤٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٦ الحديث ٤١٣٠ مع اختلاف يسير.
(٣) قطب الرجل : أي قبض ما بين عينيه كما يفعل العبوس. لاحظ! مجمع البحرين : ٢ / ١٤٥.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٢ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٨ الحديث ٧٨٧ ، الاستبصار : ١ / ١٨٥ الحديث ٦٤٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٥ الحديث ٤١٢٦.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٠٦ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٩ الحديث ١٤٨٨ ، الاستبصار : ١ / ١٨٢ الحديث ٦٣٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٥ الحديث ٤٢١٦.
(٦) الكافي : ٣ / ٢٠ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ الحديث ١٦٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٣ الحديث ١٠٥١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٥ الحديث ٧٥١ نقل بالمعنى.