ثمنها ، أو يكون مالكا للرقبة إلّا إنّه محتاج إليها لخدمته ، أو يكون مالكا للثمن ولكن يحتاج إليه لنفقته أو كان له مسكن يسكنه ، فله الانتقال إلى الصوم.
وقال أبو حنيفة : ليس له أن يصوم وعليه أن يعتق الرقبة وإن كان محتاجا إليها وإلى ثمنها ، فإن عجر عن الرقبة (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) فإن أفطر في أثنائها بغير عذر قطع التتابع وعليه أن يستأنف شهرين متتابعين. وإن أفطر بعذر المرض أو السفر ، فاختلف الفقهاء فيه ، فقال قوم : لا ينقطع التتابع وله أن يبني ويقضي الباقي ، وإليه ذهب سعيد بن المسيّب والحسن وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي ، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال آخرون : ليس له أن يبني بل يلزمه أن يستأنف ويبتدئ ، وهو قول النخعي وأصحابه ، والأصحّ من قولي الشافعي.
وإن تخلّل صوم الشهرين زمان لا يصحّ فيه الصوم عن الكفّارة كالعيدين وأيام التشريق وأيام شهر رمضان ، فإنّ التتابع ينقطع بذلك ويجب الاستئناف.
ولو وطئ المظاهر في الشهرين ، نظر ؛ فإن وطئها نهارا بطل التتابع وعليه الابتداء ، وإن وطئها ليلا لم يبطل التتابع. وقال أبو حنيفة : سواء وطئ ليلا أو نهارا فإنّه يبطل التتابع وعليه أن يستأنف صوم شهرين متتابعين.
(فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) الصيام ، وعدم الاستطاعة مثل أن يخاف من الصوم لعلة أو لحوق ومشقّة شديدة ومضرّة ظاهرة ، (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) لكلّ مسكين مدّ من غالب قوت بلده ، والخلاف فيه بين الفريقين كالاختلاف في زكاة الفطرة. (ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ).
(إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ) : يخالفون ويعادون (اللهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا) : أهلكوا وأخّروا وأحربوا (كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ بَيِّناتٍ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ * يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَكُونُ) قراءة العامّة بالياء لأجل الحائل ، وقرأ أبو جعفر القارئ (تكون) ـ بالتاء ـ لتأنيث النجوى ، والأول أفصح وأصحّ (مِنْ نَجْوى) متناجين (ثَلاثَةٍ) ، قال الفراء : إن شئت خفضت الثلاثة على نعت النجوى وإن شئت أضفت النجوى إليها ، ولو نصبت على أنّها [حال] (١) لكان صوابا. (إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ) بالعلم يسمع نجواهم ويعلم فحواهم ، (وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ) ، قراءة العامّة بالنصب في محلّ الخفض عطفا. وقرأ يعقوب وأبو حاتم أكثر بالرفع على محلّ الكلام قبل دخول (من) ، وقرأ
__________________
(١) في المخطوط : فعل.