الصفحه ١٩٠ : : استأمرت أبا جعفر عليهالسلام في الإتمام والتقصير ، فقال : «إذا دخلت الحرمين فانو
عشرة أيّام وأتم الصلاة
الصفحه ١٥٦ :
ولا دلالة فيها
على جعل المنزلين منزلا ، ولعلّهما فهماه من لفظ «جدّ بهما السير» فإنّه في الأكثر
الصفحه ٣١٥ :
والمعتبر في
الخمسة هو الإقامة في خصوص المنزل لا بلد آخر ، فلا يعتبر فيها القصد والنيّة.
ونقل عن
الصفحه ٣٠٣ : ـ استدلّوا بما رواه الشيخ
، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام قال : «المكاري إن لم يستقرّ في منزله
الصفحه ١٥٥ : من أنّهما محمولان على من يجعل المنزلين منزلا (٥) ، فيقصّر في
الطريق ، ويتمّ في المنزل (٦).
واستشهد
الصفحه ٢٩٢ :
منزله وأهله ووطنه عرفا لا جرم لا يجوز له أن يقصّر ، كما أنّه عند استيطانه فعلا في
منزله الذي هو ملكه في
الصفحه ٢٠٢ :
الثقة ، مع أنّ عبد الرحمن كان من تلامذة هشام ، وكان في غاية الإخلاص له.
وهذا أيضا
يؤيّد ما ذكرناه
الصفحه ٢٩٧ :
يكون في طريق سفره ، لا كلّ منزل ووطن يكون.
ثمّ نقول : لم
يظهر من كثير من عبارات المتأخّرين أيضا
الصفحه ٢٩٣ : القيام فيه استيطانا ، إذ ما لم يكن الإقامة في المنزل ودار
السكنى لم يصدق عليه الاستيطان.
على أنّا نقول
الصفحه ٣٠٦ : الصراحة فيشعر بقبول ظهور ، ولعلّه من جهة المقابلة ، فإنّه قال عليهالسلام : «إن لم يستقرّ في منزله إلّا
الصفحه ٣٠٧ : الاخرى بالنحو الذي ذكر ، وهو أنّه يقيم في البلد الذي يذهب إليه عشرا
، ثمّ بعد ما ينصرف إلى منزله يقيم
الصفحه ١٣٤ : ويميل مركوبه إلى صوب المنزل ، ويحرّكه ويسوقه إلى أن يطوي
المسافة ، ويصل المقصد وينزل فيه ، كالمتبوع
الصفحه ١٤٤ : ومنازلهم لا يكون كذلك؟
فتأمّل جدّا! وموثّقة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في
الصفحه ١٩ :
الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام كي إذا
قضوا
الصفحه ٣١٠ :
أسباب ضعفه ، وقوّة فتوى المشهور ، بل تعيّنها.
وأمّا كون
المراد من العشرة في غير المنزل العشرة