دار فينزل فيها ، قال : «يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة» (١) الحديث.
وهذه الأخبار كما ترى في غاية الظهور في عدم اشتراط الاستيطان أصلا ، وأنّ العبرة بالملك من حيث هو ملك ، وقد عرفت أنّ المناسب أن يكون تقيّة ، بل بعضها يبعد ـ غاية البعد ـ حمله على الاستيطان ، بل ربّما يأبى عنه مثل : صحيحة عبد الرحمن والموثّقة ، سيّما ولم يذهب إلى ذلك أحد من الخاصّة ، لأنّ المشهور بين المتأخّرين وإن كان اعتبار الملك ، إلّا أنّه مع اعتبار الاستيطان.
ومنهم من اعتبر المنزل الذي يكون ملكه مع الاستيطان ، وما اكتفى بالملك ، نقل ذلك عن الشيخ في نهايته ، وابن البرّاج ، وأبي الصلاح ، والمحقّق في «النافع» (٢).
فمثل ما ذكر من الأخبار ورد من الأئمّة عليهمالسلام الأمر بترك العمل به من جهتين.
سيّما مع ورود الأخبار الكثيرة على عدم اعتبار الملك أصلا مثل : كالصحيح عن موسى بن حمزة بن بزيع أنّه قال للكاظم عليهالسلام : «إنّ لي ضيعة. إلى أن قال : اقصّر أم أتمّ؟ فقال : «إن لم تنو المقام عشرا فقصّر» (٣).
وفي كالصحيح بـ ـ إسماعيل بن مرار ـ عن الصادق عليهالسلام : «من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر ، وإن أراد المقام عشرة أيّام أتمّ [الصلاة]» (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١١ الحديث ٥١٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٩ الحديث ٨١٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٣ الحديث ١١٢٦٠.
(٢) نقل عنهم في مدارك الأحكام : ٤ / ٤٤٣ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٤ ، المهذّب : ١ / ١٠٦ ، الكافي في الفقه : ١١٧ ، المختصر النافع : ٥١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٢ الحديث ٥١٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٩ الحديث ١١٢٨١.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١١ الحديث ٥١٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٩ الحديث ٨١٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٩ الحديث ١١٢٨٠.