الصفحه ١٨٢ :
لأوليائها المنع منه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أشنع منه ، كما لا يجوز
إكراه المرأة على أن تتزوج
الصفحه ١٨١ : قوله «بينهم»
دليل على أنه لا مانع أن يخطب الرجل المرأة إلى نفسها ، ويتفق معها على التزوج بها
، ويحرم
الصفحه ١٧١ : تتزوّج زوجا غيره ويصبها.
والحكمة في
إثبات حق الرجعة ـ أن الإنسان لا يحس بخطر النعمة وجليل قدرها إلا إذا
الصفحه ١٧٠ :
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ) أي إن التطليق الشرعي الذي حده الله للطلاق ولم يخرج به
العصمة من أيدى الرجال هو مرتان
الصفحه ١٧٢ : مال المرأة فقال
:
(وَلا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) أي ولا يحل
الصفحه ١٦٣ : ، فليس من شأنهنّ أن يطلقن ، إذ من أمضى مدة الزوجية مع امرأة حتى
يئست من المحيض ، فأدب الشرع وداعي الفطرة
الصفحه ١٦٥ : المرأة
في الجاهلية تتزوج أحيانا بعد فراق رجل ثم يظهر أنها حبلى من الأول ، فتلحق الولد
بالثاني ، فلما جا
الصفحه ١٧٤ : بالمرأة).
والحكمة في
اشتراط ذلك أن الرجل متى علم أن المرأة لا تحل له بعد الطلاق ثلاثا
الصفحه ١٦٢ :
أربعة أشهر دون أن يطالبوا بالرجوع إلى نسائهم أو بالطلاق.
والحلف على هذا
الوجه حلف بما لا يرضى الله
الصفحه ١٩٠ : وصارا شيئا واحدا في الباطن وإن كانا
شيئين في الظاهر ، وسمى به كل من الرجل والمرأة للدلالة على أن من
الصفحه ١٩١ : يتعرضن لخطبة ولا زواج ولا خروج من المنزل إلا لعذر شرعى مدة
أربعة أشهر وعشرة أيام.
وخلاصة المعنى
ـ إن
الصفحه ١٩٧ : يسمّ لها مهر وهى المذكورة في الآية ، ومستحبة لسائر
المطلقات.
والحكمة في
شرعها أن في الطلاق قبل الدخول
الصفحه ١٧٨ : بالمراجعة ، أو إطلاق سبيلها بالمعروف الذي شرع
لكم في الآية : «الطَّلاقُ
مَرَّتانِ».
وإنما فسرنا
بلوغ الأجل
الصفحه ٢٣١ : الأعمال في الدنيا والآخرة........................................... ١٣٦
شرع تحريم الخمر على طريق التدرج
الصفحه ١٩٢ : عليكم أيها المسلمون أن تفعل المرأة ما كان محظورا عليها قبل ذلك من التزين
والتعرض للخطّاب والخروج من