يقال (١٦) : أعطى (١٧) بيده : إذا خضع وذلّ (١٨).
وقدر الجزية ما يراه النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ أو الإمام بعده في كلّ سنة.
وقد روي [عن عليّ] (١٩) ـ عليه السّلام ـ ضرب على الأغنياء منهم في (٢٠) كلّ سنة أربعة دنانير وثمانية قراريط ، وعلى المتوسّط نصف ذلك ، وعلى الفقير ربع ذلك (٢١).
ويجوز أن يشترط (٢٢) عليهم الضّيافة ، ولا يركبوا الخيل ، ولا يعلوا على بناء المسلمين فيلزموا (٢٣) بإظهار (٢٤) العيار (٢٥) والزّنا [ر]. ويشترط (٢٦) عليهم أن لا
__________________
(١٦) د : يقول.+ ج ، م : تقول.
(١٧) د : أعطاني.
(١٨) لم نعثر عليه فيما حضرنا من المصادر.
(١٩) ج ، د ، م : أنّ عليّا.
(٢٠) ليس في ج ، د ، م.
(٢١) روى الحرّ العاملي عن المقنعة للمفيد عن أمير المؤمنين عليه السّلام : أنّه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أواسطهم هم أربعة وعشرين درهما ، وجعل على فقرائهم اثني عشر درهما. الوسائل ١١ / ١١٦ ، ح ٨ وورد مؤدّاه في المستدرك ١١ / ١٢١ نقلا عن دعائم الإسلام.
(٢٢) ب ، ج : يشرط.
(٢٣) ب : فليزمه.+ ج ، د ، م : بعدم.
(٢٤) ج ، د ، م : إظهار.
(٢٥) م : العمار.
(٢٦) ب : يشرط.