وقال قوم : المتعة (١) نصف صداق مثلها. واحتجّوا بقوله ـ تعالى ـ : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (٢).
وقيل : هي منسوخة بقوله ـ تعالى ـ : (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) (٣).
وقوله ـ تعالى ـ : (وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) ؛ أي : طاقته (٤).
وقوله ـ تعالى ـ : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ ، وَالصَّلاةِ الْوُسْطى. وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (٢٣٨)) ؛ أي : داعين.
وأصل «القنوت» : الدّعاء.
و «المحافظة» (٥) : إيقاع الصّلاة في وقتها.
«والصلاة الوسطى» : [هي صلاة] (٦) العصر. وروي ذلك عن النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ وعن عليّ [ـ عليه السّلام ـ] (٧) وعن ابن عبّاس (٨).
__________________
(١) م : في المتعة.
(٢) تفسير الطبري ٢ / ٣٣٢.+ الآية في البقرة (٢) / ٢٤١.
(٣) تفسير الطبري ٢ / ٣٣٤ نقلا عن قتادة.+ الآية.
(٤) سقط من هنا قوله ـ تعالى ـ : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)).
(٥) أ ، ج : زيادة على.
(٦) ليس في أ.
(٧) ليس في أ.
(٨) تفسير الطبري ٢ / ٣٤٢ ـ ٣٤٣.+ ورد مؤدّاه عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ في علل الشرايع ٢ / ٣٣٧ ح ١ وعنه كنز الدقائق ٢ / ٣٦٨ ونور الثقلين ١ / ٢٣٨ ح ٩٤٢.+ روى القمّي عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه قرأ : حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. تفسير القمّي ١ / ٧٩ وعنه كنز الدقائق ٢ / ٣٦٧ ونور الثقلين ١ / ٢٣٧ ح ٩٣٥ والبرهان ١ / ٢٣١ ح ٣.