وأصل «اللّغو» : ما لا يعتدّ به أحد ، من لغو الطّائر ، [وهو] (١) صياحه.
قال الطّوسيّ ـ رحمه الله ـ : و «الأيمان» عندنا على ضربين : أحدهما ـ لا كفارة فيها. والثّاني ـ يجب فيها الكفّارة. فما لا كفّارة فيه ، اليمين على الماضي ، إذا كان كاذبا ، بل يحنث ويأثم فيها ، إثباتا كان الفعل أو نفيا ، وإنّما يلزمه التّوبة. وبه قال كثير من الفقهاء. وفيه خلاف. وكذلك إذا حلف على مال ليقتطعه كاذبا ، فلا كفّارة عليه. ويلزمه الخروج ممّا عليه والتّوبة. وفيه خلاف ـ أيضا ـ.
والثّاني ـ أن يحلف أن يفعل و (٢) يترك ، وكان (٣) الوفاء به واجبا أو مندوبا ، او كان فعله وتركه سواء ، فإنّه يلزمه. ومتى خالف كان عليه التّوبة والكفّارة ؛ وهي عتق رقبة (٤) ، أو كسوة عشرة مساكين ، أو إطعامهم. فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيّام ـ مخيّرا في ذلك (٥).
قوله ـ تعالى ـ : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَإِنْ فاؤُ ، فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)) (٦).
الإيلاء في الآية ، المراد به : اليمين في اعتزال النّساء ، وترك مباشرتهنّ للإضرار بهنّ.
قوله ـ تعالى ـ : (فَإِنْ فاؤُ ، فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ؛ أي : فإن رجعوا.
__________________
(١) أ ، ج ، د : قيل.
(٢) م : أو.
(٣) م : ما كان بدل وكان.
(٤) ليس في ج ، د ، م.
(٥) أنظر : التبيان ٢ / ٢٣٠.
(٦) م ، ج ، د ، أ زيادة : الآية.