وقال الطّوسيّ ـ رحمه الله ـ : روي في أخبارنا ، أنّها ليست منسوخة ـ وهو الأقوى (١).
ويجوز إعطاء الزّكاة (٢) للوالدين ، إذا (٣) كانوا فقراء ، على جهة العيالة ، عند قوم من أصحابنا.
وقال الأكثرون : لا يجوز إعطاؤها ، للوالدين والولد. لأنّه يجب عليه نفقتهم (٤).
قوله ـ تعالى ـ : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ) ؛ أي : أوجب (٥) عليكم الجهاد ، وإن كان شاقّا.
قوله ـ تعالى ـ : (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ) :
«وعسى» ، عند أهل اللّسان ، مثل «كاد» و «قرب». وجاءت في كلام الله ـ تعالى ـ بمعنى الوقوع. وكذلك (٦) «لعلّ» (٧).
__________________
(١) لم نعثر عليه في التبيان ٢ / ٢٠٠ ولكن يوجد فيه هكذا : وقال الحسن : ليست منسوخة ، وهو الأقوى ، لأنّه لا دليل على نسخها.
(٢) ليس في ج.
(٣) ليس في ج.
(٤) سقط من هنا قوله ـ تعالى ـ : (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)).
(٥) أ : واجب.
(٦) م : كذا.
(٧) سقط من هنا قوله ـ تعالى ـ : (وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٢١٦)).
![نهج البيان عن كشف معاني القرآن [ ج ١ ] نهج البيان عن كشف معاني القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1628_nahj-albayan-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
