ولا يقتلها. ولا يقتل جرادة. ولا يقطع شيئا من شجر الحرم ، ولا من نباته ،
إلّا الإذخر.
فمتى أتى شيئا
ممّا ذكرناه وحدّدناه أثم ووجب عليه فداء ، أو قيمة وجزاء ، أو كفّارة ، أو صوم مع
التّوبة. ولذلك كلّه تفصيل مذكور في كتب الفقه ، لا يحتمل كتاب التّفسير ذكره.
قوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) :
يعني «بالعمرة»
ها هنا ، متعة الحجّ. وهو تقديم زيارة البيت ، على الحجّ. وهو فرض من كان نائيا عن مكّة
، بثمانية وأربعين ميلا ، من أربع جوانبها.
وفي الآية
اختصار ، وتقديره : فإن أحصرتم ، دون تمام الحجّ والعمرة ، فحللتم ، فعليكم ما
استيسر من الهدي ؛ إمّا بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، أو يقوّم ذلك ، فيشتري به طعاما
، فيفرّقه على المساكين ـ بإجماع الفقهاء والمفسّرين ـ.
[وقوله ـ تعالى
ـ :] (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ) :
قيل : الإحصار
بالمرض. والصّدّ بالعدوّ . فإنّه يهدي هديه ، ويحلّ من كلّ شيء أحرم منه ،
ويجعلها عمرة مفردة. فإن أدرك أحد الموقفين فقد صحّ حجّه ، ثمّ يستنيب فيما فاته
من المناسك. وإن لم يدرك فقد فاته الحجّ ، فيستقبله في العام المقبل ـ إن شاء الله
تعالى ـ.
__________________