ثمّ يتوجّه إلى زيارة النّبيّ ـ عليه السّلام ـ لقوله ـ عليه السّلام ـ : من زار قبري ، وجبت له شفاعتي (١). ولقوله ـ عليه السّلام ـ : من حجّ ولم يزرني ، فقد جفاني (٢). وليزر سيّدة النّساء ؛ فاطمة ـ عليها السّلام ـ ؛ في الرّوضة ، عند قبره ـ عليه السّلام ـ.
ثمّ ليتوجّه إلى زيارة الأئمّة ـ عليهم السّلام ـ بالبقيع وغيره ـ إن شاء.
ويجب على المحرم اجتناب النّساء والطّيب والأدهان الطّيّبة ، إلّا لضرورة ، والمخيط من الثّياب. ويحرم عليه الصّيد والإشارة إليه ، والعقد على النّساء له ولغيره. ولا يقصّ شيئا من شعره ولا من أظفاره ما دام محرما. ولا يرتمس في كثير الماء. ولا يكسر بيض صيد. ولا ينفّر حمام الحرم. ولا يذبح فرخا. ولا يلبس الخفّ. ولا يستر (٣) ظهر القدم.
ويجتنب الكذب ، والأيمان الصّادقة والكاذبة ، والجدال ، والرّفث. ويجب
عليه كشف رأسه ومحمله. والمرأة يجب عليها كشف وجهها فقط. ولا يحكّ المحرم جسده حتّى يدميه ، ولا لحيته حتّى (٤) يسقط منها شعر. ولا ينحّي عن جسده قملة ،
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١٠ / ١٨٥ عن لبّ اللباب للراوندي ، وورد مؤدّاه في الكافي ٤ / ٥٤٨ ، ح ٥ عن عليّ بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبي حجر الأسلميّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ. وح ٣ و ٤ ومن لا يحضره الفقيه ٢ / ٥٦٥ ، ح ٣١٥٧ والتهذيب ٦ / ٤ ، ح ٤ و ٥ واحياء العلوم للغزالي ٤ / ٤٩٠ ووفاء الوفاء للسّمهودي ٤ / ١٣٣٦.
(٢) رواه السمهودي في وفاء الوفاء ٤ / ١٣٤٢ وذكر أنّ تسعة من المشايخ وحفظة الحديث رووا هذه الرواية+ ورد مؤدّاه في الخصال ٢ / ٦١٦ وعنه البحار ١٠٠ / ١٣٩ ، ح ٣.
(٣) م : ولا ما يستر.
(٤) م : لئلّا.