ولا يقتلها. ولا يقتل جرادة. ولا يقطع شيئا من شجر الحرم ، ولا من نباته ، إلّا الإذخر.
فمتى أتى شيئا ممّا ذكرناه وحدّدناه أثم ووجب عليه فداء ، أو قيمة وجزاء ، أو كفّارة ، أو صوم مع التّوبة. ولذلك كلّه تفصيل مذكور في كتب الفقه ، لا يحتمل كتاب التّفسير ذكره.
قوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) :
يعني «بالعمرة» ها هنا ، متعة الحجّ. وهو تقديم (١) زيارة البيت ، على الحجّ. وهو فرض من كان نائيا عن مكّة ، بثمانية وأربعين ميلا ، من أربع جوانبها.
وفي الآية اختصار ، وتقديره : فإن أحصرتم ، دون تمام الحجّ والعمرة ، فحللتم ، فعليكم ما استيسر من الهدي ؛ إمّا بدنة ، أو بقرة ، أو شاة ، أو يقوّم ذلك ، فيشتري به طعاما ، فيفرّقه على المساكين ـ بإجماع الفقهاء والمفسّرين ـ.
[وقوله ـ تعالى ـ :] (٢) (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) :
قيل : الإحصار بالمرض. والصّدّ بالعدوّ (٣). فإنّه يهدي هديه ، ويحلّ من كلّ شيء أحرم منه ، ويجعلها عمرة مفردة. فإن أدرك أحد الموقفين فقد صحّ حجّه ، ثمّ يستنيب فيما فاته من المناسك. وإن لم يدرك فقد فاته الحجّ ، فيستقبله في العام المقبل ـ إن شاء الله تعالى ـ.
__________________
(١ ، ٢) ليس في أ ، د.
(٣) تفسير الطبري ٢ / ١٢٤ ، التبيان ٢ / ١٥٥ وفيه : هو المرويّ في أخبارنا.+ انظر للاطّلاع على الأخبار : الكافي ٤ / ٣٦٨ ، ح ١ ، ٣ ـ ٧ ، ٩ وعنه كنز الدقائق ٢ / ٢٧٢ ـ ٢٧٤ ونور الثقلين ١ / ١٨٣ ، ح ٦٥٣ ـ ٦٥٩.