أي : زيارتها.
ثمّ خصّ الحجّ ، في الشّريعة ، بقصد البيت الحرام ، لأداء مناسك مخصوصة ، عنده.
وخصّت العمرة بزيارة البيت الحرام ، لأداء مناسك مخصوصة ، عنده.
وواجبات الحجّ للمتمتّع : النّيّة ، والإحرام [من الميقات] (١) ، والتّلبية ، وقصد البيت للعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ ، والطّواف لها ، وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم ـ عليه السّلام ـ والسّعي بين الصّفا والمروة ، والتّقصير. ثمّ يحلّ ويحرم للحجّ ولو بعرفة ، والوقوف بها وبالمشعر الحرام ، ونزول منى والمبيت بها ، و (٢) الذّبح ، والحلق ورمي الجمار. ثمّ يرجع إلى البيت ، فيطوف طوافين للحجّ وللنّساء والسّعي. ثمّ يودّع ، وقد تمّ حجّه ، وقضى مناسكه كلّها.
وإن كان قارنا أو مفردا ـ وهو حكم من كان من حاضري المسجد الحرام ـ أن يحرم من دويرة أهله ، ويبقى على إحرامه حتّى يقضي مناسكه كلّها. ولا يقطع التّلبية ، حتّى تزول الشّمس من يوم عرفة. ويتميّز القارن من المفرد بسياق الهدي.
وإن كان القارن أو المفرد يريد العمرة المبتولة أحرم ، على ما ذكرناه ، من دويرة أهله. فإذا عاين البيت قطع التّلبية ، فطاف لها ، وصلّى في مقام إبراهيم ـ عليه السّلام ـ ركعتين ، وسعى بين الصّفا والمروة. ثمّ رجع وطاف طواف النّساء. ثمّ حلق رأسه ، وذبح أو نحر قبالة الكعبة ، إن كان ساق هديا ، وقد تمّت عمرته.
__________________
(١) ليس في أ ، ب.
(٢) من هنا ليس في د إلى موضع نذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ.