الصفحه ٦٢ : .
١٥ ـ أصل الشيعة وأصولها للشيخ محمد
حسين كاشف الغطاء.
١٦ ـ الزواج المؤقت للسيد محمد تقي
الحكيم.
١٧
الصفحه ١٦ : يوم القيامة ، كإباحة الزواج الدائم وملك اليمين ، «حلال محمد حلال إلى يوم
القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم
الصفحه ٤١ : إلا رحمة من الله رحم بها
أمة محمد ، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : وهي التي في
الصفحه ٥٩ : إلى الاستدلال على حلال محمد صلى الله عليه
وآله ، لكي نرفع الفرقة عن هذه الأمة التي مزقها الخلاف
الصفحه ٥ : ولم ينزل قرآن
يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ، قال محمد (اي البخاري) يقال
عمر رضي
الصفحه ٨ :
__________________
(١) انظر محمد تقي
الحكيم : الزواج المؤقت : ص ٣٤ ـ ٣٥.
الصفحه ١٢ : (١).
__________________
(١) انظر السيد أمير
محمد القزويني : المتعة بين الإباحة والحرمة.
الصفحه ١٨ : قرآن
يحرمها ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يعني البخاري يقال
عمر» (١).
أقول
الصفحه ٢٦ :
ثم قال رجل برأيه ما
شاء» (١) يقول الفخر الرازي :
«روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي
الصفحه ٢٨ : عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك
يوجب تكفيرهم ، وهو باطل قطعا ، وإن كان ثابتا
الصفحه ٣١ : تفسيره عن محمد بن الحسين
قال : «ثنا أسباط عن السدي ، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ... فهذه المتعة
الصفحه ٤٥ : وآله للمسلمين
السفاح ، مع أنها كانت رحمة رحم الله بها أمة محمد.
الثاني : إباحة المتعة ، ثم تحريمها
الصفحه ٤٦ : حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة
فإذا كانت المتعة حلالا وقد أباحها النبي
الصفحه ٥٦ : رحمة رحم
الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله على حد تعبير ابن عباس ، وبهذا الزواج يتخلص
المرء من
الصفحه ٥٧ : وغيرهما حيث قال : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة
محمد ولولا نهيه عنها ما زنى إلا شقي ... وفي