الصفحه ٥٨ : : أليس دين الإسلام هو الصوت الإلهي والنغمة
الربوبية الشجية التي هبت على البشر بنسائم الرحمة ... وجا
الصفحه ٢٧ : النسخ ، وأن الصحابة كانوا يعملون بها
حتى زمان الخليفة عمر (رض). ومما يدل على ذلك ما رواه الفخر الرازي
الصفحه ٤١ :
القيامة.
والذي يدل على نهي عمر بن الخطاب عن
المتعة ما أخرجه السيوطي أيضا في تفسيره عن نافع أن
الصفحه ٣٣ :
وغير جائز لأحد أن
يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع ..» (١).
فهو قول باطل لأمرين
الصفحه ٢٤ : عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن ، وأن رسول الله صلى
الله عليه وسلم هو الرسول ، وإنهما كانتا
الصفحه ٥٧ :
الشرائع مشروعية
المتعة ، فلو أن المسلمين عملوا بها على أصولها الصحيحة من العقد والعدة والضبط
وحفظ
الصفحه ٣٥ :
بخلاف زواج المتعة المتوقف على الإيجاب والقبول ورضا الطرفين.
ومن أغرب ما يروى عن ابن عباس في المتعة
الصفحه ١٧ : على رسول الله صلى
الله عليه وآله في إرجاع تحريم المتعة إليه صلى الله عليه وآله وقديما قال رسول
الله
الصفحه ٢٩ :
حجة الوداع وفي يوم
الفتح ، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر ، وذلك يدل على فساد ما روى أنه عليه
الصفحه ٣٠ :
أن متعة النكاح
موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وأنا أنهى عنها ، يدل على أن
الرسول
الصفحه ٢٨ :
الأمة على صحة هذه
القراءة ..» (١).
ويقول الفخر الرازي أيضا : «الحجة
الثانية على جواز نكاح المتعة
الصفحه ٤٠ : ، أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله قوله في تفسيره : «وأخرج
ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب
الصفحه ٢٣ :
صحيحه ، من أن المتعة
من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها ، وأن الصحابة فعلوها في
الصفحه ٢٦ :
ثم قال رجل برأيه ما
شاء» (١) يقول الفخر الرازي :
«روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي
الصفحه ٥٦ :
عليه من الإنفاق
لأكثر من واحدة مع حاجته الملحة إلى ثانية وثالثة ، فأما أن يقع في المحرم عن طريق