الصفحه ١٢ : كانت تحيض ، وإن كانت في
سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد
الصفحه ١٩ : المسمومة إلى ثاني الخلفاء الراشدين» وكان من اللازم أن يوجه هذا
الكلام إلى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه
الصفحه ٢٦ : المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله كما يدعيه
البعض.
يقول الفخر الرازي : «والقول الثاني : أن
الصفحه ٢٧ :
السنوات الأخيرة من
حياته ، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول
الصفحه ٢٨ : ، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان حاجزا في
الإسلام ، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف
الصفحه ٣٠ : المحاولة لا تنهض دليلا أمام النصوص الصريحة التي
رواها أصحاب الصحاح من أعلام أهل السنة. والأدلة التي استدل
الصفحه ٣٤ :
بإجماع المسلمين ، فيتعين
القول الثاني ، وهو أن هذه الزيادة ـ إلى أجل مسمى ـ من قبيل البيان
الصفحه ٣٥ : الإسلام الزنا؟ فما لكم كيف تحكمون ، نعوذ بالله من شطحات العقول.
ولا يجوز إدخاله في وطئ الشبهة ، لأن
هذا
الصفحه ٤٢ : الميراث ، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها
... (١)». «وروى عطاء عن ابن
عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من
الصفحه ٥٥ : له أبعادا وشروطا
لا يجوز أن يتخطاها حفاظا على صيانة المجتمع من التحلل والوقوع في مهاوي الفساد ، ولهذا
الصفحه ٥٨ :
حول ولا قوة إلا
بالله» (١).
ويقول أيضا : «أما النظر من الوجهة
الأخلاقية والاجتماعية ، فأقول
الصفحه ١٦ : اسمه «المتعة من متطلبات العصر»
... زعم الكاتب أن حجة أهل السنة في تحريم المتعة رفض الفاروق عمر بن
الصفحه ٢٢ : قال : «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى
الصفحه ٢٤ : وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة ، وما قيل في
تحريمها لا يصار إليه لمخالفته
الصفحه ٢٥ : عمر (رض)
عنه : «وهو أول من حرم المتعة بالنساء ، وهي أن تنكح المرأة على شئ إلى أجل ، وكانت
مباحة قبل