الصفحه ٣٧ :
منهن إلى أجل مسمى ...
وبه قرأ ابن عباس أيضا ، والصحابة ما أنكروا عليهما فكان إجماعا ... وما يدل
الصفحه ٧ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله وكفى ثم الصلاة على النبي
المصطفى وعلى آله النجباء وصحبه الأصفيا
الصفحه ١٣ : الزواج الدائم ، إلى
غير ذلك من الشروط التي تشترط في الزواج الدائم فهي معتبرة في الزواج المؤقت.
* * *
الصفحه ٥ : الله عنه.
صحيح البخاري ، باب قوله تعالى : (وانفقوا
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) من
الصفحه ١١ :
الشروط
المعتبرة
في
زواج المتعة وأنها كالدائم
قبل أن نشير إلى مشروعية الزواج المؤقت
الثابت بنص
الصفحه ٣٠ : ، أن يثبت بأن المتعة وإن كانت مباحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
، إلا أنها نسخت بعد ذلك ، وهذه
الصفحه ٥٥ : الجنس إحدى هذه الغرائز بل أشدها خطرا على
المجتمع ، عمد الشارع المقدس إلى إشباعها بتشريعه النكاح ، وجعل
الصفحه ٥٨ :
حول ولا قوة إلا
بالله» (١).
ويقول أيضا : «أما النظر من الوجهة
الأخلاقية والاجتماعية ، فأقول
الصفحه ٤٧ : امرأة إلى مدة ... وكان ذلك مباحا في
ابتداء الإسلام». ويقول أيضا : «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب إلى
الصفحه ٢٥ : عمر (رض)
عنه : «وهو أول من حرم المتعة بالنساء ، وهي أن تنكح المرأة على شئ إلى أجل ، وكانت
مباحة قبل
الصفحه ٢١ :
رخص لنا أن ننكح
المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : (يا أيها الذين آمنوا
لا تحرموا طيبات ما
الصفحه ٣١ : تفسيره عن محمد بن الحسين
قال : «ثنا أسباط عن السدي ، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ... فهذه المتعة
الصفحه ٨ :
الشهوات المحرمة.
والذي يبدو لمن تتبع هذه المسألة في
مختلف مواضعها من كتب التشريع ، سواء ما يتعلق
الصفحه ٥٣ :
موقف
الخليفة الثاني
من
زواج المتعة
إن المتتبع للروايات التي وردت في كتب
أهل السنة المشار إليها
الصفحه ٥٧ :
الشرائع مشروعية
المتعة ، فلو أن المسلمين عملوا بها على أصولها الصحيحة من العقد والعدة والضبط
وحفظ