السلف والخلف ان
المتعة نكاح إلى أجل ...» وقال ابن عطية : «وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة
بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى» .
وعلى الثاني ، أي كون المتعة سفاحا ، فكيف يرخص النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين
السفاح ، مع أنها كانت رحمة رحم الله بها أمة محمد.
الثاني : إباحة المتعة ، ثم تحريمها ، ثم
إباحتها ، ثم تحريمها مرات متعددة ، فتارة أباحها لهم صلى الله عليه وآله في الغزو
، ثم نهى عنها عام خيبر ، ثم أباحها عام الفتح ، ثم حرمت ، كل هذا الاختلاف يدل
على عدم تحريمها ، لأن إباحتها لهم لا تخلو ، إما أن تكون المتعة من الطيبات التي
أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده ، فلا يصح النهي عنها. وإن كانت من الخبائث
والفواحش ، فكيف يبيح النبي صلى الله عليه وآله للمؤمنين الفواحش ، والله يقول في
محكم كتابه : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها
وما بطن والإثم)
. ولهذا روي عن
الإمام مالك فيما لو فعلها أحد : «لا يرجم ، لأنّ نكاح
__________________