سبع مرات ... يقول القرطبي : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم ...» (١).
أقول : يستفاد من هذا الكلام أمور :
الأول : إباحة زواج المتعة بنصوص لا تقبل التأويل ، كتابا وسنة بإجماع المسلمين ، وأن المتعة لم تكن معروفة قبل ذلك وإنما شرعت في الإسلام ، وأنها كانت رحمة من الله رحم بها عباده ، وأما قول أبي حاتم : «إن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع ، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى» فهو قول باطل وبلا دليل ، فإن مجرد السؤال في قولهم «ألا نستخصي» ليس فيه دليل على أن المتعة كانت موجودة ، ولكنها محظورة ، ولو سلمنا وجودها قبل الإسلام ، فهل هي من جملة الأنكحة المتعارفة عندهم؟ أم أنها كانت سفاحا ، فعلى الأول ، فهي نكاح صحيح أقره الإسلام وأباحه للمسلمين ، ولهذا قال أبو عمر : «لم يختلف العلماء من
__________________
(١) نفس المصدر : ص ١٣٠ ـ ١٣١.