سبع مرات ... يقول
القرطبي : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم ...» .
أقول : يستفاد من هذا الكلام أمور :
الأول : إباحة زواج المتعة بنصوص لا
تقبل التأويل ، كتابا وسنة بإجماع المسلمين ، وأن المتعة لم تكن معروفة قبل ذلك
وإنما شرعت في الإسلام ، وأنها كانت رحمة من الله رحم بها عباده ، وأما قول أبي
حاتم : «إن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع ، ولو لم تكن محظورة لم
يكن لسؤالهم عن هذا معنى» فهو قول باطل وبلا دليل ، فإن مجرد السؤال في قولهم «ألا
نستخصي» ليس فيه دليل على أن المتعة كانت موجودة ، ولكنها محظورة ، ولو سلمنا
وجودها قبل الإسلام ، فهل هي من جملة الأنكحة المتعارفة عندهم؟ أم أنها كانت سفاحا
، فعلى الأول ، فهي نكاح صحيح أقره الإسلام وأباحه للمسلمين ، ولهذا قال أبو عمر :
«لم يختلف العلماء من
__________________