الصفحه ٣٢ : وهو من التابعين لدليل واضح على عدم تحريمها.
وأما قول الطبري : «وأما ما روي عن أبي
بن كعب وابن عباس
الصفحه ٣٣ : .
الثاني : أما قراءة أبي بن كعب وابن
عباس ، وكذلك عبد الله بن مسعود ، كما تقدم ، فهي المنظور لها دون غيرها
الصفحه ٣٥ :
الصحيح ، فالنكاح إما
أن يكون صحيحا أو غير صحيح ، فيدخل في السفاح ولا وسط بينهما ، فزواج المتعة
الصفحه ٥٠ :
والسدي من ذكرهم
للأجل في قولهم «إلى أجل مسمى».
وأما قول ابن كثير : «والعمدة ما ثبت في
الصحيحين
الصفحه ١٢ :
الأجلين ، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا وإلا
فبأبعد الأجلين كالزواج
الصفحه ٢٠ : الخليفة (رض) :
وأما إمام الحديث عند أهل السنة الإمام
مسلم ، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن
الصفحه ٢٨ : في جريان الناسخ ، فنقول :
لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر ، أو
الصفحه ٣١ : مسمى» (٢).
وعن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن
متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء ، قال : قلت
الصفحه ٤٣ : خيبر ، ثم أذن فيها عام
الفتح ، ثم حرمها بعد ثلاث ، فهي محرمة إلى يوم القيامة. وقال ابن العربي : واما
الصفحه ٤٤ : تكن معروفة قبل ذلك
وإنما شرعت في الإسلام ، وأنها كانت رحمة من الله رحم بها عباده ، وأما قول أبي
حاتم
الصفحه ٤٥ : ، إما أن تكون المتعة من الطيبات التي
أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده ، فلا يصح النهي عنها. وإن كانت من
الصفحه ٤٦ : : وأما دعوى الإجماع وانعقاده
على تحريمها فدعوى باطلة ، لمخالفة جمع من الصحابة لهذا الإجماع ، يقول أبو بكر
الصفحه ٤٧ : فقال : أما تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن
إلى أجل مسمى)؟
قلت : لا أقرأها هكذا ، قال ابن عباس
الصفحه ٤٨ : ـ تفسير الخازن :
وأما الخازن فيقول في تفسيره : «وقال
قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة ، وهو أن
الصفحه ٤٩ : » وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة».
(١)
أقول : أما قوله : «وقد روي عن ابن عباس
وطائفة من الصحابة القول