الصفحه ٢٩ : المتعة وحرمت مرات متعددة ، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على
العبث في الأحكام الشرعية من قبل رسول الله صلى
الصفحه ٣٢ : وهو من التابعين لدليل واضح على عدم تحريمها.
وأما قول الطبري : «وأما ما روي عن أبي
بن كعب وابن عباس
الصفحه ١٩ : الرواية ، ولكن الحق مر على ألسنة
المنحرفين عن آل الرسول صلى الله عليه وآله.
وأخرج البخاري أيضا في باب
الصفحه ٤٥ : ، ثم
إباحتها ، ثم تحريمها مرات متعددة ، فتارة أباحها لهم صلى الله عليه وآله في الغزو
، ثم نهى عنها عام
الصفحه ٥٦ : رحمة رحم
الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله على حد تعبير ابن عباس ، وبهذا الزواج يتخلص
المرء من
الصفحه ٤٣ :
يقول القرطبي : «واختلف العلماء كم مرة
أبيحت ونسخت ، ففي صحيح مسلم عن عبد الله قال : كنا نغزو
الصفحه ٤٩ : المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام
، ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى
الصفحه ٤٧ :
أهل مكة واليمن كلهم
يرون المتعة حلالا وعلى مذهب ابن عباس» (١).
ولأجل ذلك بطل الاجماع المدعى على
الصفحه ٤٤ :
سبع مرات ... يقول
القرطبي : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم ...» (١).
أقول : يستفاد من هذا الكلام
الصفحه ٣٠ : صلى الله عليه وسلم ما نسخه ، وإنما عمر هو الذي نسخه ، وإذا ثبت هذا فنقول
: هذا الكلام يدل على أن حل
الصفحه ٢٧ : يكون موضوعا للنسخ ، ومن هنا يعلم بطلان ما قيل في نسخ الآية
، مضافا إلى النصوص الصريحة الدالة على عدم
الصفحه ٢٣ : عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتى نهاهم عمر (رض) في
شأن ابن حريث ، وأنها
الصفحه ١٨ :
المتعة :
١ ـ صحيح البخاري
وروايات إباحة المتعة :
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه
البخاري في
الصفحه ٣٧ :
منهن إلى أجل مسمى ...
وبه قرأ ابن عباس أيضا ، والصحابة ما أنكروا عليهما فكان إجماعا ... وما يدل
الصفحه ٢٥ : عمر (رض)
عنه : «وهو أول من حرم المتعة بالنساء ، وهي أن تنكح المرأة على شئ إلى أجل ، وكانت
مباحة قبل