الصفحه ٧ : ء ، وبعد.
إن مسألة زواج المتعة من المسائل التي
بحث فيها فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، وأولوها
الصفحه ١٣ :
١٠ ـ الأطفال الذين يولدون من الزواج
المؤقت لا يختلفون في شئ من الحقوق عن الأطفال المتولدين من
الصفحه ٤٩ : المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام
، ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى
الصفحه ٥٠ :
والسدي من ذكرهم
للأجل في قولهم «إلى أجل مسمى».
وأما قول ابن كثير : «والعمدة ما ثبت في
الصحيحين
الصفحه ١٨ : صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى : (وأنفقوا
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ، عن
الصفحه ٤٥ : ، إما أن تكون المتعة من الطيبات التي
أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده ، فلا يصح النهي عنها. وإن كانت من
الصفحه ٤٨ : ـ تفسير الخازن :
وأما الخازن فيقول في تفسيره : «وقال
قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة ، وهو أن
الصفحه ٥ : الله عنه.
صحيح البخاري ، باب قوله تعالى : (وانفقوا
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) من
الصفحه ١١ : الايجاب من طرف الزوجة
والقبول من
الصفحه ٢٧ :
السنوات الأخيرة من
حياته ، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول
الصفحه ٢٨ : ، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان حاجزا في
الإسلام ، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف
الصفحه ٣٤ :
بإجماع المسلمين ، فيتعين
القول الثاني ، وهو أن هذه الزيادة ـ إلى أجل مسمى ـ من قبيل البيان
الصفحه ٥٥ : له أبعادا وشروطا
لا يجوز أن يتخطاها حفاظا على صيانة المجتمع من التحلل والوقوع في مهاوي الفساد ، ولهذا
الصفحه ١٦ : اسمه «المتعة من متطلبات العصر»
... زعم الكاتب أن حجة أهل السنة في تحريم المتعة رفض الفاروق عمر بن
الصفحه ٢٢ : قال : «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى