البحث في زواج المتعة في كتب أهل السنّة
١٥/١ الصفحه ٢٦ :
ثم قال رجل برأيه ما
شاء» (١) يقول الفخر الرازي :
«روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي
الصفحه ٥ : ولم ينزل قرآن
يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ، قال محمد (اي البخاري) يقال
عمر رضي
الصفحه ٨ : البعض على تهيئة الظروف لمثل هذا الزواج ، ولهذا فإما
أن يكبت الرجل أو المرأة ما بداخله
الصفحه ٩ : كل من المرأة
والرجل بحكم كونها عقدا من العقود بكرامة الوفاء بالالتزام من الطرفين وفق الشروط
التي
الصفحه ١٨ : قرآن
يحرمها ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد يعني البخاري يقال
عمر» (١).
أقول
الصفحه ٢٢ :
وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال
له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث
الصفحه ٣٠ : عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء
، يريد أن عمر نهي عنها» (١).
أقول : وبعد كل هذا ، يحاول الفخر
الرازي
الصفحه ٣٦ : ولم ينهنا ، ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد
أن عمر نهى عنها» (١).
ولهذا كان أبي بن كعب يقرأ : «فما
الصفحه ٣٧ :
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)
الآية ، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ
الصفحه ٤٥ :
السلف والخلف ان
المتعة نكاح إلى أجل ...» وقال ابن عطية : «وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة
الصفحه ٥٥ : ، فرب رجل لا يكتفي بواحدة وهو قادر على التزويج بأكثر
وقد لا يقدر بعضهم على أن يقوم بما يجب
الصفحه ١٢ :
طرف الزوج مع تقدم
الايجاب على القبول.
٥ ـ ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين
الطرفين.
٦ ـ ذكر
الصفحه ٢٧ : عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب
عليهما ، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد» (١).
ولهذا
الصفحه ٢٩ : هو إلا
وحي يوحى.
الحجة الثالثة كما ذكرها الفخر الرازي
في تفسيره الكبير : «ما روى أن عمر رضي الله
الصفحه ٤٨ : ء الإسلام ثم
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة فحرمها» (٢)
ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عباس في