طرف الزوج مع تقدم الايجاب على القبول.
٥ ـ ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين الطرفين.
٦ ـ ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين في العقد طال أو قصر.
٧ ـ ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها سواء بالدائم أو المنقطع.
٨ ـ تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة أو [بعد انقضاء المدة التي] وهبها الزوج ، وعدتها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين ، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا وإلا فبأبعد الأجلين كالزواج الدائم.
٩ ـ لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح المتعة كالدائم بلا فرق (١).
__________________
(١) انظر السيد أمير محمد القزويني : المتعة بين الإباحة والحرمة.