ويستقصي أقوال العلماء منذ أكثر من ألف سنة وإلى يومنا هذا ، ويراجع كتبهم ورسائلهم العمليّة ، لا يجد فتوى بعدم جواز هذه الشهادة.
فلو ادّعى أحد أنّه من علماء هذه الطائفة ، وتجرّأ على الفتوى بالحرمة ، أو التزم بترك الشهادة هذه ، فعليه إقامة الدليل العلمي القطعي الذي يتمكّن أن يستند إليه في فتواه أمام هذا القول ، أي القول بالجواز ، الذي نتمكّن من دعوى الاجماع عليه بين أصحابنا.
وكلامنا مع من هو لائق للافتاء ، وله الحق في التصدّي لهذا المنصب ، أي منصب المرجعيّة في الطائفة ، وأمّا لو لم يكن أهلاً لذلك ، فلا كلام لنا معه أبداً.
أمّا أصحابنا بعد الاتّفاق على الجواز :
منهم من يقول باستحباب هذه الشهادة في الاذان ، ويجعل هذه الشهادة جزءاً مستحبّاً مندوباً من أجزاء الاذان ، كما هو الحال في القنوت بالنسبة إلى الصلاة ، وهؤلاء هم الاكثر الاغلب من أصحابنا.
وهناك عدّة من فقهائنا يقولون بالجزئيّة الواجبة ، بحيث لو تركت هذه الشهادة في الاذان عمداً ، لم يثب هذا المؤذّن على أذانه