الاتيان بالشهادة بالولاية
بقصد الجزئية المستحبة
ونحن الان نتكلّم عن الاتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئيّة المستحبّة ، والاستحباب حكم من الاحكام الشرعيّة ، لابدّ وأن يكون المفتي عنده دليل على الفتوى بالاستحباب ، وإلاّ لكانت فتواه بلا علم ، وتكون افتراءً على الله سبحانه وتعالى ، مضافاً إلى خصوصيّة الاذان وكون الاذان توقيفيّاً.
ففي مسألتنا مشكلتان في الواقع :
المشكلّة الاُولى : إنّ المؤذّن مع الشهادة الثالثة بقصد الجزئيّة المستحبّة ، يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب ، وإلاّ ففتواه بالاستحباب أو عمله هذا يكون محرّماً ، لانّها فتوى بلا دليل ، كسائر المستحبّات في غير الاذان ، لو أنّ المفتي يفتي باستحباب شيء وبلا دليل ، هذا لا يجوز ، وهو إفتراء على الله عزّوجلّ.