الاتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية
إذا لم يكن إعلاننا عن ولايتنا لاميرالمؤمنين في الاذان بقصد جزئية هذه الشهادة في الاذان ، فأيّ مانع من ذلك؟
فإذن ، أوّل سؤال يطرح هنا : إنّه إذا لم يكن من قصد هذا المؤذّن أن تكون هذه الشهادة جزءاً أصليّاً ، وفصلاً من فصول الاذان ، لم يكن من قصده هذا ، وإنّما يريد أنْ يعلن للعالم عن اعتقاده بأولوية علي بالناس بعد رسول الله ، ما المانع من هذا؟ هل من مانع كتاباً؟ هل من مانع سنّة؟ هل من مانع عقلاً؟
فعلى من يدّعي المنع إقامة الدليل.
ولذا قرّر علماؤنا ، أنّ ذكر الله سبحانه بعد الشهادة الاُولى بما هو أهله ، وذكر النبي بعد الشهادة الثانية بالصلاة والسلام عليه مثلاً ، مستحب ، وأنّ تكلّم المؤذّن بكلام عادي في أثناء الاذان جائز ، ولايضر بأذانه ، فكيف إذا كان كلامه ومقصده الاعلان عن ولاية أمير