للروافض ، فالاولى
مخالفتهم .
وأيضاً : عن الزمخشري في تفسيره ، بتفسير
قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ
وَمَلاَئِكَتُهُ)
، يقول : إنّ
مقتضى الاية جواز الصلاة على آحاد المسلمين ، هذا تصريح الزمخشري في تفسيره ، لكن لمّا
اتّخذت الرافضة ذلك في أئمّتهم منعناه.
فنحن نقول : صلّى الله عليك يا أمير
المؤمنين ، وكذا غير أمير المؤمنين من الائمّة ، حينما نقول هذا فهو شيء يدلّ عليه
الكتاب يقول : إلاّ أنّ الشيعة لمّا اتّخذت هذا لائمّتهم منعناه.
في مسألة التختم باليمين ، ينصّون على
أنّ السنّة النبويّة أنْ يتختّم الرجل باليمين ، لكنّ الشيعة لمّا اتّخذت التختم
باليمين شعاراً لهم ، أصبحوا يلتزمون بالتختم باليسار.
نصّ العبارة : أوّل من اتخذ التختم
باليسار خلاف السنّة هو معاوية .
وبالنسبة إلى السلام على غير الانبياء
يقول ابن حجر في فتح الباري ـ لاحظوا هذه العبارة ـ : تنبيه : اختلف في السلام على
غير
__________________