للروافض ، فالاولى مخالفتهم (١).
وأيضاً : عن الزمخشري في تفسيره ، بتفسير قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ) (٢) ، يقول : إنّ مقتضى الاية جواز الصلاة على آحاد المسلمين ، هذا تصريح الزمخشري في تفسيره ، لكن لمّا اتّخذت الرافضة ذلك في أئمّتهم منعناه.
فنحن نقول : صلّى الله عليك يا أمير المؤمنين ، وكذا غير أمير المؤمنين من الائمّة ، حينما نقول هذا فهو شيء يدلّ عليه الكتاب يقول : إلاّ أنّ الشيعة لمّا اتّخذت هذا لائمّتهم منعناه.
في مسألة التختم باليمين ، ينصّون على أنّ السنّة النبويّة أنْ يتختّم الرجل باليمين ، لكنّ الشيعة لمّا اتّخذت التختم باليمين شعاراً لهم ، أصبحوا يلتزمون بالتختم باليسار.
نصّ العبارة : أوّل من اتخذ التختم باليسار خلاف السنّة هو معاوية (٣).
وبالنسبة إلى السلام على غير الانبياء يقول ابن حجر في فتح الباري ـ لاحظوا هذه العبارة ـ : تنبيه : اختلف في السلام على غير
__________________
(١) فتح العزيز في شرح الوجيز ، ط مع المجموع للنووي ٥ / ٢٢٩.
(٢) سورة الاحزاب : ٤٣.
(٣) ربيع الابرار ٤ / ٢٤.