الصفحه ٢٦ :
هذان خبران عن هذا الكتاب.
إن تسألوني عن رأيي في هذا الكتاب ، وفي
هذين الخبرين ، فإنّي لا يمكنني
الصفحه ٣٣ :
إذن ، عندنا روايات أو رواية شاذة تدلّ
على هذا المعنى ، لكنّ الشيخ يقول لا نعمل بها ، الشاذ من
الصفحه ١٢ :
البصيرة ، ولذا
يعتبر في الشهادة أن تكون عن علم ، فالشهادة عن ظنّ وشك لا تعتبر ، فلو قال أشهد
بأنّ
الصفحه ٢٧ : الاخير : قال عليهالسلام
: ولمّا خلق الله عزّوجلّ القمر كتب عليه : لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله علي
الصفحه ٤١ : أبي يوسف [أبو يوسف هذا تلميذ أبي حنيفة إمام
الحنفيّة] : لا أرى بأساً أن يقول المؤذّن في أذانه : السلام
الصفحه ١٧ :
لكنّ هذا الاعتراض غير وارد :
إذْ لا خلاف ولا نزاع في ضرورة الاعتقاد
بالمعاد ، كما أنّ من الواضح
الصفحه ٢٨ :
ينطبق على موردنا ، وهو
الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الاذان بعمومه ، فمن ناحية الدلالة لا إشكال
الصفحه ١٥ :
الاتيان بالشهادة
بالولاية لا بقصد الجزئية
إذا لم يكن إعلاننا عن ولايتنا
لاميرالمؤمنين في
الصفحه ٣٢ :
الفتوى : فأمّا ما روي في شواذ الاخبار من القول إنّ عليّاً ولي الله وآل محمّد
خير البريّة ، فممّا لا يعمل
الصفحه ٣٤ : ، والعمل
به بقصد الجزئيّة الواجبة لا يجوز ، وأمّا بقصد الجزئيّة المستحبّة فلا إثم فيه ، لم
يأثم به ، غير
الصفحه ٣٦ : فنادى : أشهد أنْ لا إله إلاّ الله ـ ثلاثاً ـ وأشهد أنّ
محمّداً رسول الله ـ ثلاثا ـ وأشهد أنّ عليّاً أمير
الصفحه ٣٧ :
لقّنها به ولاية علي
بن أبي طالب ولدها.
هذا في خصائص أمير المؤمنين (١) للشريف الرضي ، وفي
الصفحه ٣٩ : الثواب كتب له وإن لم يكن الامر كما بلغه.
وهذا لا إشكال فيه قطعاً على مبنى
المشهور بين أصحابنا ، لانّ
الصفحه ٤٢ : بولاية أمير
المؤمنين حقّاً لا أرى أن يكون فيها أيّ بأس ، بل إنّه من أحبّ الاُمور إلى الله
سبحانه وتعالى
الصفحه ٣ : لا بقصد الجزئية......................................... ١٥
الاتيان بالشهادة بالولاية بقصد الجزئية