المشكلة الثانية : في خصوص الاذان ، لانّ الاذان أمر توقيفي ، فإضافة شيء فيه أو نقص شيء منه ، تصرّف في الشريعة ، وهذه بدعة ، فيلزم على القائل بالجزئيّة الاستحبابيّة أو المستحبّة إقامة الدليل.
الدليل المخرج عن كون هذه الشهادة بدعة ، لا يخلو من ثلاثة أُمور ، أو ثلاثة طرق :
الاوّل : أن يكون هناك نصّ خاص ، يدلّ على استحباب إتيان الشهادة الثالثة في الاذان.
الثاني : أن يكون هناك دليل عام أو دليل مطلق ، يكون موردنا ـ أي الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الاذان ـ من مصاديق ذلك العام ، أو من مصاديق ذلك المطلق.
الثالث : أن يكون هناك دليل ثانوي ، يجوّز لنا الاتيان بالشهادة الثالثة في الاذان.
أمّا النص ، فواضح ، مثلاً : يقول الشارع المقدّس : الخمر حرام ، يقول الشارع المقدّس : الصلاة واجبة ، هذا نصّ وارد في خصوص الموضوع الذي نريد أن نبحث عنه ، وهو الخمر مثلاً ، أو الصلاة مثلاً.
وأمّا الدليل العام أو المطلق ، فإنّه غير وارد في خصوص ذلك