الصفحه ١٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وبأُلوهيّة الباري سبحانه وتعالى ، فإذا لم يثبت المنع ، وحتّى إذا لم يكن عندنا
دليل على الجواز
الصفحه ٢٣ : أدلّة القوم ، وسأُبيّن لكم أنّ كثيراً منها ورد
من طرق أهل السنّة أيضاً ، ممّا ينتهي إلى اطمئنان الفقيه
الصفحه ٣٩ : الثواب كتب له وإن لم يكن الامر كما بلغه.
وهذا لا إشكال فيه قطعاً على مبنى
المشهور بين أصحابنا ، لانّ
الصفحه ٤٣ : في الاذان إذا كانت
مستحبّة ، والمستحب يترك ، ولا مانع من ترك المستحب ، فحينئذ نترك هذا الشيء.
هذا
الصفحه ٤٤ :
الاذان ، بلحاظ أنّه شعار للمذهب ، وتركه يضرّ بالمذهب ، وهذا واضح ، لانّ كلّ شيء
أصبح شعاراً للمذهب فلابدّ
الصفحه ١٨ :
يأتي دور مانعيّة
توقيفيّة الاذان ، لانّ الاذان ورد من الشارع المقدّس بهذه الكيفيّة الخاصّة ، بفصول
الصفحه ١٩ : عمله هذا يكون محرّماً ، لانّها فتوى بلا دليل ، كسائر المستحبّات
في غير الاذان ، لو أنّ المفتي يفتي
الصفحه ٢٠ :
المشكلة
الثانية : في خصوص الاذان ، لانّ الاذان أمر توقيفي
، فإضافة شيء فيه أو نقص شيء منه ، تصرّف
الصفحه ٢٦ : الجزم بصحّة هذين الخبرين ، لانّي بعدُ لم أعرف
هذا الكتاب ، ولم أطّلع على سند هذين الخبرين ، ولم أعرف
الصفحه ٢٧ : الله في الاذان ، بعمومه وإطلاقه ، لانّ
الامام عليهالسلام
قال : فإذا قال أحدكم ـ في أيّ مكان ، في أيّ
الصفحه ٣٤ : ، لكن هذه الرواية التي قرأتها
الان تدل بالعموم والاطلاق ، لانّ ذكر رسول الله في الاذان من إكرام الله
الصفحه ٤٧ : ، لانّ الشهادة الثالثة شعار التشيّع والشيعة ، ويكون خدمة
لغير الشيعة ، ويكون متابعة لما عليه غيرالاماميّة
الصفحه ١٥ :
الاتيان بالشهادة
بالولاية لا بقصد الجزئية
إذا لم يكن إعلاننا عن ولايتنا
لاميرالمؤمنين في
الصفحه ٢٩ :
علمائنا وفقهائنا ، فإنّهم
إذا رأوا عمل المشهور برواية مرسلة أو ضعيفة ، يجعلون عملهم بها جابراً
الصفحه ١٧ : أنّ إمامة سائر الائمّة فرع على إمامة علي عليهالسلام ، وإذا ثبت الاصل
ثبتت إمامة بقيّة الائمّة ، وكما