الصفحه ٩٦ : السيّد وما قاربه.
ولا يخفى أن
دعوى [انعقاد] الإجماع بالمعنى المعروف بين الشيعة في مثل تلك الأزمان بيّن
الصفحه ٢٢٨ :
وروى هذه
الرواية أيضا العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم ، وفيها : (فقلت له : والله ما
يفخر الشيعة
الصفحه ٢٣٢ : يجب حمله على التقيّة التي هي الأصل في اختلاف
الأخبار.
__________________
(١) الفقيه
الصفحه ٢٧٥ : الرواية المذكورة ظاهر في أن اعتراف الرجل بذلك المال لذلك الشخص الذي سمّاه
ليس له أصل بالكلّية ، ولهذا أن
الصفحه ٢٩٢ : الأخباريّين مبنية على التثليث حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين
ذلك. وأمّا عند الاصوليّين فليس إلّا الأوّلان
الصفحه ٥٨ : ، فإن هذا
الاصطلاح المبني عليه تضعيف أخبارنا أصل متزعزع الأركان ، متداعي البنيان ، قد خرج
عنه مؤسسوه في
الصفحه ٢٦٧ : مؤيد بالأصل ، وهو : «إنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيا» (١) ، لكنّه معارض بالأكثرية والأشهرية
الصفحه ٣٠٠ : (٢) وحدها على رأي بعضهم (٣). والمجتهدون
يفسّرونها في الاصول بالأربعة المشهورة ، وإن كانوا في الكتب
الصفحه ٢٩ : : الأصل في الاستعمال الحقيقة إنما هو إذا لم يستلزم
الاشتراك ، وإلّا فالمجاز خير منه كما قرر في محله
الصفحه ٢٦٠ :
ونفاذه من الأصل ، فإنه لا وجه له على القول الآخر إلّا باعتبار أن يكون
صحيحا غير لازم ، موقوفا على
الصفحه ٢٧٧ : الأخبار من الحمل على ما إذا كان غير مرضيّ ، بل متّهما على
الورثة (١). فيكون معنى ردّه يعني : من الأصل وإن
الصفحه ٣١٩ : يجزي لرفعهما معا لا دليل عليه
، وما علّلوه به من أن اختلاف السبب يقتضي اختلاف (٢) المسبّب ، وأن
الأصل
الصفحه ٣٢٨ : الجهل بالأصل فظاهر ؛ لأن الناس في سعة إذا (٢) لم يعلموا) (٣).
وقال في مبحث
الساتر ـ حيث قال المصنّف
الصفحه ٧٩ : المصيب ؛ وذلك لأنه قد حقّق المحقّقون من علماء الاصول ، ومن عليهم
المعتمد في هذه الأبواب وبهم الوصول أن
الصفحه ٢٥٥ : .. ، تهذيب الأحكام ٩ : ١٨٦ / ٧٤٨ ، وسائل
الشيعة ١٩ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، كتاب الوصايا ، ب ١٧ ، ح ٤.
(٢) الكافي