الصفحه ٢٧١ : كان الميّت ليس له من ماله بعد الموت إلّا الثلث خاصّة ، وما زاد فهو
للوارث ، منع من تصرّفه فيه بالوصيّة
الصفحه ٢٧٢ :
لما قد (٥) ذكرناه ذهب صاحب (الكفاية) إلى قول آخر في المسألة ،
بعد أن فسّر التهمة بما أشرنا إليه آنفا
الصفحه ٢٧٣ : في مرض الموت ، وغيرها لا عموم فيه بحيث يتناول من برئ بعد
المرض. وهو جيّد ، وإليه مال أيضا السيّد
الصفحه ٢٧٧ : إلّا بإقرار له بدين يحيط
بتركتك بشهادة الشهود ، وتأمرينه بعد أن ينفذ ما توصينه به. فكتبت له الوصيّة على
الصفحه ٢٧٨ : المسائل) (٢) انتهى.
أقول
: الظاهر أنه لا
يخلو من بعد.
وقال شيخنا
المجلسي قدسسره في حواشيه على كتب
الصفحه ٢٨٧ : والأخبار الكافية المتعلّقة بذلك
والمؤيدة لما هنالك.
إلّا إنّ الذي
ظهر لي بعد إعطاء التأمل حقه في المقام
الصفحه ٣٠١ : محلّها بعد صلاة الجمعة وأن تقديمها بدعة عثمانية (١). وهذا ممّا لم يذهب إليه أحد من
المتقدمين ولا
الصفحه ٣٠٣ : ـ في رسالته (النفلية)
حيث قال : (أمّا بعد ، فإني لمّا وقفت على الحديثين المشهورين عن أهل بيت النبوّة
الصفحه ٣٠٤ : سبحانه. وهذا الوجه أيضا نقله شيخنا المتقدّم ذكره (٤) عن والده ،
ولا يخفى بعده ، بل الحديث الآتي يردّه
الصفحه ٣٠٧ :
__________________
(١) من «ح» والمصدر.
(٢) في المصدر :
تمثل ، وهو ما سيشير إليه المصنف بعد قليل من أن في بعض النسخ : تمثل
الصفحه ٣٠٩ : لا يكون سجوده وإيصال أنفه
إلى الرغام على وجه يوجب بعده من الملك العلّام ، أو على وجه السخط وعدم الرضا
الصفحه ٣١١ : الطهارة بعد ذلك.
وقال الشيخ في (المبسوط)
بالأول ، وتبعه بعض المتأخرين (١) ، وهذه صورة عبارته في (المبسوط
الصفحه ٣١٤ :
الخبثية كما يدّعونه ، بل غايته الدلالة على وجوب غسل آخر. ومن المحتمل أن
يكون ذلك بعد كمال الغسل
الصفحه ٣١٥ : العلّامة [من] أنه حال الوصول أيضا طاهر ، وإنّما ينجس
بعد الانفصال.
وقال العلّامة
في (النهاية) في تعداد
الصفحه ٣١٨ : .
والخصوصيّة هنا غير معقولة كما لا يخفى ؛ فيجب التعدية.
وأما ما ذكره
بعض محققي متأخري المتأخرين بعد أن احتمل