الموسومة بـ (إلجام العصاة وإلزام الغلاة) ، حيث قال : (وقد اشكل على مفهوم الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ، وهو قوله صلىاللهعليهوآله : «إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة ، كلهم من قريش» (١) ، وفي رواية : «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة ، كلّهم من قريش» (٢).
وقال في شرح (المشارق) و (المصابيح) : يريد بـ «هذا الأمر» : الخلافة.
وأمّا العدد فقيل : إنّه ينبغي أن يحمل على العادلين منهم ، فإنّهم إذا كانوا على سنن الرسول وطريقته يكونون خلفاء ، وإلا فلا ، ولا يلزم أن يكون على الولاء.
هذا ما قالوه ، ولكن لا مقنع فيه ، والله أعلم بما المراد منه) انتهى كلام الفصيح ، وكفى به نصح النصيح لمن سلك الاعوجاج الفضيح.
وممّا ينبغي أن ينبّه عليه أن قوله : (ولكن لا مقنع فيه) ، قد وقع على سبيل رعاية الأدب مع أصحابه ، وإلّا فبطلانه ظاهر جدا كما عرفت.
والحاصل أنه إن اعتبر خلافة الاثني عشر على الولاء يلزم أن يكون معاوية الباغي وجروه الغاوي ، والوليد الزنديق المريد المستهدف للمصحف المجيد (٣) ، وأمثالهم من الخلفاء والأئمّة الذين يكون بهم الإسلام عزيزا ، وهذا ممّا لا يتفوّه به مسلم.
وأيضا يلزم أن تكون الأحكام المنوطة على آراء الخلفاء ـ خصوصا على مذهب الشافعي ـ معطلة بعد انقضاء هؤلاء الاثني عشر إلى يوم الدين ، وإن لم يعتبر ذلك واعتبر انتخاب العادلين منهم ، فمع لزوم خطئهم في بعض الانتخاب يلزم خلوّ الأزمنة الفاصلة بين الخليفتين العادلين منهم من الخليفة والإمام ، مع
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٤ / ١٨٢١.
(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ / ١٨٢١.
(٣) مروج الذهب ٣ : ٢٤٠ ، تاريخ الخميس ٢ : ٣٢٠ ، حياة الحيوان ١ : ١٠٣.