قال بالقول المشهور في الخبر كما ترى دلالة واضحة على أن إطلاق الولد في الآيات المتقدمة على ابن البنت على جهة الحقيقة وأنه ولد للصلب حقيقة وإن كانوا بواسطة لا فرق بينه وبين الابن للصلب كما هو متفق عليه بينهم.
ومنها ما رواه في (الكافي) أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : «لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلىاللهعليهوآله لقول الله عزوجل : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) (١) حرم على الحسن والحسين عليهماالسلام لقول الله تبارك وتعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) (٢) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه ، والتقريب فيها ما تقدم عند ذكر الآية المشار إليها.
ومنها ما رواه الطبرسي قدسسره في كتاب (الاحتجاج) في حديث طويل عن الكاظم عليهالسلام يتضمن ذكر ما جرى بينه وبين الخليفة الرشيد العباسي لما ادخل عليه. وموضع الحاجة منه أنه قال له الرشيد : لم جوّزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ويقولون : يا بن رسول الله ، وأنتم من علي وإنما ينسب المرء إلى أبيه ، وفاطمة إنما هي وعاء ، والنبي صلىاللهعليهوآله جدكم من قبل امكم؟ فقال : «يا أمير المؤمنين ، لو أن النبي صلىاللهعليهوآله نشر فخطب إليك كريمتك ، هل كنت تجيبه؟». فقال : سبحان الله ولم لا اجيبه ، بل أفتخر على العرب وقريش بذلك. فقال : «لكنه لا يخطب إليّ (٣) ولا أزوجه». فقال : ولم؟ فقلت : «لأنّه ولدني ولم يلدك». فقال : أحسنت يا موسى (٤) ، الحديث.
ومرجع الاستدلال بالخبر إلى الآية التي قدمناها في تحريم البنات من قوله سبحانه (وَبَناتُكُمْ).
__________________
(١) الأحزاب : ٥٣.
(٢) النساء : ٢٢.
(٣) سقط في «ح».
(٤) الاحتجاج ٢ : ٣٣٨ / ٢٧١.