متأخّري المتأخّرين منهم المحقق المولى أحمد الأردبيلي (١) ، وتلميذه السيد السند في (المدارك) (٢) ، والفاضل المحدّث الأمين الأسترابادي (٣) ، والمحدّث الكاشاني (٤) ، وشيخنا المجلسي (٥) ، والسيد المحدّث السيد نعمة الله الجزائري ، وشيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان البحراني (٦) ـ نوّر الله تعالى مراقدهم ـ بتعدية ذلك إلى جاهل الحكم في جميع مواضعه ، فقالوا بمعذوريته ، ولم يوجبوا عليه الإعادة فيما يجب فيه ذلك لو لا العذر المذكور ؛ لعين ما ذكر من عدم توجّه الخطاب إليه.
قال في (المدارك) في بحث المكان : (أمّا الجاهل بالحكم فقد قطع (٧) بأنه غير معذور ، لتقصيره في التعلّم. وقوّى بعض مشايخنا (٨) المحققين إلحاقه بجاهل الغصب ؛ لعين ما ذكر. ولا يخلو من قوّة) (٩).
وقال في بحث الساتر أيضا ـ بعد أن ذكر العبارة المتقدمة في جاهل أصل الغصب ـ : (ولا يبعد اشتراط العلم بالحكم أيضا ؛ لامتناع تكليف الغافل ، فلا يتوجّه إليه النهي المقتضي لفساده (١٠)) (١١) ، انتهى.
أقول : وهذا القول هو الظاهر عندي على التفصيل الذي تقدّم في الدرّة (١٢) الموضوعة في هذه المسألة ، وبذلك يظهر أنه لا وجه لحكمهم بالبطلان هنا ، والعلّة واحدة. وحينئذ فصحة العبادة هنا وسقوط القضاء هو الموافق للقاعدة المذكورة.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٤٢.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٨.
(٣) الفوائد المدنية : ١٦٤.
(٤) مفاتيح الشرائع ١ : ١٠٦ / المفتاح : ١٢٠.
(٥) بحار الأنوار ٨٠ : ٢٧٣.
(٦) رسالة وجيزة في واجبات الصلاة : ٣٠.
(٧) في المصدر : قطع الأصحاب.
(٨) من «ح» والمصدر.
(٩) مدارك الأحكام ٣ : ٢١٩.
(١٠) في المصدر : للفساد.
(١١) مدارك الأحكام ٣ : ١٨٢.
(١٢) انظر الدرر ١ : ٧٧ ـ ١١٩ / الدرّة : ٢.