قال المحقق في (المعتبر) في بحث الساتر : (لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة ؛ لارتفاع النهي) (١).
وقال شيخنا الشهيد الثاني في (الروض) في تعليل جواز الصلاة في المكان المغصوب جاهلا ما صورته : (أمّا جوازها مع الجهل بالأصل فظاهر ؛ لأن الناس في سعة إذا (٢) لم يعلموا) (٣).
وقال في مبحث الساتر ـ حيث قال المصنّف : (فلو صلّى في المغصوب عالما بالغصب) (٤) ـ ما صورته أيضا : (وقيد العالم بالغصب يخرج الجاهل به فلا تبطل صلاته ؛ لارتفاع النهي) (٥).
وقال السيد السند صاحب (المدارك) فيه في مبحث المكان : (أمّا صحة صلاة الجاهل بالغصب فموضع وفاق من العلماء ؛ لأن
البطلان تابع للنهي ، وهو إنّما يتوجه إلى العالم) (٦).
وقال في مبحث الساتر أيضا : (ولا يخفى أن الصلاة إنّما تبطل في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب ، فلو جهله لم تبطل الصلاة ؛ لارتفاع النهي) (٧).
وبالجملة ، فعبائرهم ـ رضوان الله عليهم ـ كلّها على هذا المنوال.
ومنها صحّة صلاة الجاهل بالنجاسة حتّى صلّى ، فإن المشهور بينهم ـ وهو الذي دلّت عليه (٨) الأدلة الصحيحة الصريحة (٩) ـ عدم وجوب الإعادة مطلقا.
والقائل بوجوب الإعادة في الوقت لا دليل له ، بل جزم جماعة من أفاضل
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٩٢.
(٢) في المصدر : ممّا.
(٣) روض الجنان : ٢١٩.
(٤) إرشاد الأذهان ١ : ٢٤٦.
(٥) روض الجنان : ٢٠٥.
(٦) مدارك الأحكام ٣ : ٢١٩.
(٧) مدارك الأحكام ٣ : ١٨٢.
(٨) من «ع».
(٩) وسائل الشيعة ٣ : ٤٧٤ ـ ٤٧٧ ، أبواب النجاسات ، ب ٤٠.