الصفحه ٢٣٨ :
أحدها
: قوله تعالى (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) (١) ، أي في الوجود ، ولا يتصوّر ذلك إلّا بانعدام
الصفحه ١٥ :
تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) (١) ، وقوله عزوجل (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ
تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلّا وَأَنْتُمْ
الصفحه ٣٠ : بأن ما ذهبنا إليه لا
تعتريه غشاوة الإشكال ، فمن ذلك قوله عزوجل (وَلا تَنْكِحُوا ما
نَكَحَ آباؤُكُمْ
الصفحه ٤١ : سبحانه وتعالى (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ
الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ) (١) أي صلب الرجل وترائب المرأة ، وقوله عزوجل
الصفحه ٤٤ : الصحيح عن عائذ الأحمسي).
ثم ساق الرواية
بزيادة (ثلاث مرات) بعد قوله : «والله
(٣) إنا لولده وما نحن بذوي
الصفحه ٦٠ :
وأمّا قوله : (وإذا
قام الاحتمال بطل الاستدلال) فهو كلام شعري ، وإلزام جدلي لا يصحّ النظر إليه
الصفحه ٦٤ :
عمومات الآيات ـ مثل قوله سبحانه (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ) (٥) ، وقوله سبحانه (وَأَنْكِحُوا
الصفحه ٨٠ :
منع التأفّف في قوله عزوجل (فَلا تَقُلْ لَهُما
أُفٍّ) (١) ـ الآية ـ وعدم تضييع الإحسان والإساءة في
الصفحه ١٢٤ : ) (١). وفي ظواهر الأخبار ما يشهد بهذا القول ، مثل قوله عليهالسلام : «ولد
الزنا شرّ الثلاثة» (٢).
ومثل قوله
الصفحه ١٤٠ :
والثاني : الخطأ والنسيان
ولا ريب في رفع
المؤاخذة بهما ، في قوله (٢) سبحانه (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا
إِنْ
الصفحه ١٥٧ :
محل شريف يترتّب عليه النفع بالنسبة إليه ممنوع.
فالقول بالجواز
في نقل الأموات إلى المشاهد
الصفحه ٢٠٧ :
: في بيان بطلان
القول الأوّل من الأقوال الثلاثة المذكورة ، وذلك من وجهين :
أحدهما : أن ما
استندوا
الصفحه ٢٢٢ : الشريفة
وهي قوله عزوجل في تعداد المحرّمات (وَأُمَّهاتُ
نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
الصفحه ٢٢٥ :
وبما ذكرنا
يظهر صحّة دلالة الآية على القول المشهور ، وأن دعوى دلالتها على القول الآخر في
غاية
الصفحه ٢٣٢ : يستدلّ به لهذا القول.
وكيف كان ،
فالقول الفصل في هذا المقام أن يقال : إنّه لا ريب في صراحة الروايات