اشتريته وهو سرقة ، ومملوك عندك وهو حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك. والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» (١).
ورواية عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن ، فقال : «سألتني عن طعام يعجبني». إلى أن قال : قلت (٢) : ما تقول في الجبن؟ فقال : «سأخبرك عن الجبن وغيره ، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه» (٣).
إلى غير ذلك من الأخبار.
وظاهر هذه الأخبار بل صريح جملة منها اختصاص الحكم المذكور بما فيه أفراد بعضها معلوم الحل وبعضها معلوم الحرمة ، ولم يميز الشارع بينها بعلامة ، واشتبه بعضها ببعض مع كونها غير محصورة ، فالجميع حلال حتى تعرف الحرام بعينه على الخصوص. فمورد الحكم حينئذ ، هو موضوع الحكم الشرعي دون الحكم الشرعي نفسه (٤) ، وبهذا التخصيص جزم المحدّث الأمين الأسترابادي قدسسره (٥).
وظاهر جمع ممن قدمنا نقل الخلاف عنهم في الموضع الأوّل في القاعدة المتقدمة إجراء ذلك في نفس الحكم الشرعي ، ومقتضى ذلك أنه لو وجد حيوان مجهول مغاير للأنواع المعلوم حلّها وحرمتها من الحيوانات ، فإنه يحكم بحله ، بناء على عموم القاعدة المذكورة ، وكذا يحكم بطهارته ، بناء على عموم القاعدة المتقدمة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠ ، باب نوادر كتاب المعيشة ، وسائل الشيعة ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤.
(٢) سقط في «ح».
(٣) المحاسن ٢ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ / ١٩٧٥.
(٤) من «ح».
(٥) الفوائد المدنيّة : ١٤٨.