(٢٤)
درة نجفية
في مشروعية العمل بالاحتياط وعدمها
اختلف علماؤنا ـ رضوان الله عليهم ـ في الاحتياط وجوبا واستحبابا ؛ فالمجتهدون منهم على الثاني مطلقا ، والأخباريون على الأول في بعض المواضع ، وربما ظهر من كلام بعض متأخري المجتهدين ، عدم مشروعيته.
قال المحقق قدسسره في كتاب (الاصول) على ما نقله عنه غير واحد من علمائنا الفحول : (العمل بالاحتياط غير لازم ، وصار آخرون إلى وجوبه ، وقال آخرون : مع اشتغال الذمّة يكون العمل بالاحتياط واجبا ، ومع عدمه لا يجب. مثال ذلك : إذا ولغ الكلب في الإناء نجس ، واختلفوا ؛ هل يطهر بغسلة واحدة ، أم لا بدّ من سبع؟ وفيما (١) عدا الولوغ هل يطهر بغسلة ، أم لا بدّ من ثلاث؟
احتج القائلون بالاحتياط بقوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢) ، وبأن الثابت اشتغال الذمّة بيقين فيجب ألّا يحكم ببراءتها إلّا بيقين ، ولا يكون هذا إلّا مع الاحتياط.
والجواب عن الحديث أنه خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الاصول.
__________________
(١) في «ح» : في غير ، بدل : فيما.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ٣٩٤ / ٤٠ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٧٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٦٣ ، الجامع الصحيح ٤ : ٦٦٨ / ٢٥١٨ ، المستدرك على الصحيحين ٢ : ٢١٦٩ / ٢١٧٠.